تم تنظيم مشروع القانون في مقال واحد غير مقال النشر.
تنص المادة 1 على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية ، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون ، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام واحد للمنشآت الصناعية القائمة غير المرخصة في وقتها. عملية. بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالمتطلبات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وجميع الضوابط. أنشئت في هذا الصدد.
يجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بناءً على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين إضافيتين.
خلال فترة تصريح التشغيل المؤقت ، يلتزم الشخص المرخص له بشروط المنشأة الصناعية وفقاً لأحكام قانون تسهيل إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ، وبما يتوافق مع بالضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على ما يلي: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.